responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 88
ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم [1] فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فارتفعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا قدرة لي عليه، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم ولم ينكر عليه أحد [2].
وفعل عثمان لا حجة فيه.
والقول الثالث للشافعي: أنه لا يبرأ البائع من شيء من العيوب ألبتة بالتبري - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنه خيار ثابت بالشرع، فلا ينتفي بالشرط، كسائر مقتضيات العقد. ولأن البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة، كالرهن والكفيل، والعيوب المطلقة مجهولة [3].
والكبرى في الأول ممنوعة. والفرق بين الرهن والكفيل وبين المتنازع أن الحاجة تدعو إليه هنا، بخلاف الرهن والضمين.
وعن أحمد رواية اخرى: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره، ولا يبرأ من كل عيب يعلمه في الحيوان وغيره [4]؛ لأن كتمان المعلوم تلبيس.
ولبعض الشافعية طريقة اخرى عن الشافعي: أنه يبرأ في الحيوان من


[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " بمائتي درهم ". وما أثبتناه من بعض المصادر
في الهامش التالي.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 295، الحاوي الكبير 5: 272 و 273، التهذيب
- للبغوي - 3: 274، العزيز شرح الوجيز 4: 243، روضة الطالبين 3: 132 -
133، المدونة الكبرى 4: 349، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 67، المحلى
9: 41 - 42، مختصر اختلاف العلماء 3: 142 / 1215.
[3] الحاوي الكبير 5: 272، التهذيب - للبغوي - 3: 274، العزيز شرح الوجيز 4:
243، روضة الطالبين 3: 133، المغني 4: 279، الشرح الكبير 4: 67.
[4] المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 67، العزيز شرح الوجيز 4: 243.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست