اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 88
ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم [1] فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فارتفعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا قدرة لي عليه، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم ولم ينكر عليه أحد [2]. وفعل عثمان لا حجة فيه. والقول الثالث للشافعي: أنه لا يبرأ البائع من شيء من العيوب ألبتة بالتبري - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنه خيار ثابت بالشرع، فلا ينتفي بالشرط، كسائر مقتضيات العقد. ولأن البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة، كالرهن والكفيل، والعيوب المطلقة مجهولة [3]. والكبرى في الأول ممنوعة. والفرق بين الرهن والكفيل وبين المتنازع أن الحاجة تدعو إليه هنا، بخلاف الرهن والضمين. وعن أحمد رواية اخرى: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره، ولا يبرأ من كل عيب يعلمه في الحيوان وغيره [4]؛ لأن كتمان المعلوم تلبيس. ولبعض الشافعية طريقة اخرى عن الشافعي: أنه يبرأ في الحيوان من
[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " بمائتي درهم ". وما أثبتناه من بعض المصادر في الهامش التالي. [2] المهذب - للشيرازي - 1: 295، الحاوي الكبير 5: 272 و 273، التهذيب - للبغوي - 3: 274، العزيز شرح الوجيز 4: 243، روضة الطالبين 3: 132 - 133، المدونة الكبرى 4: 349، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 67، المحلى 9: 41 - 42، مختصر اختلاف العلماء 3: 142 / 1215. [3] الحاوي الكبير 5: 272، التهذيب - للبغوي - 3: 274، العزيز شرح الوجيز 4: 243، روضة الطالبين 3: 133، المغني 4: 279، الشرح الكبير 4: 67. [4] المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 67، العزيز شرح الوجيز 4: 243.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 88