responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 87
والشافعي في أحد أقواله [1] - لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " [2].
وعن ام سلمة أن رجلين اختصما في مواريث قد درست إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " استهما وتوخيا وليحلل أحدكما صاحبه " [3] وهو يدل أن البراءة من المجهول جائزة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز " [4].
ولأنه إسقاط حق، فيصح في المجهول، كالطلاق والعتاق. ولأن خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح بالبراءة، فقد ارتفع الإطلاق.
والقول الثاني للشافعي: أنة لا يبرأ البائع بالتبري من كل العيوب إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلمه، فأما إذا علمه أو كان ظاهرا علمه أو لم يعلمه، أو كان بغير الحيوان، فإنه لا يبرأ منه - وبه قال مالك، وهو الصحيح عندهم - لأن عبد الله بن عمر باع عبدا من زيد بن


[1] المبسوط - للسرخسي - 13: 91، الهداية - للمرغيناني - 3: 41، الاختيار
لتعليل المختار 2: 31، مختصر اختلاف العلماء 3: 142 / 1215، الام 3: 70،
المهذب - للشيرازي - 1: 295، حلية العلماء 4: 282، التهذيب - للبغوي - 3:
474، الحاوي الكبير 5: 271 و 272، العزيز شرح الوجيز 4: 243، روضة
الطالبين 3: 133، المحلى 9: 41.
[2] الحاوي الكبير 5: 272، العزيز شرح الوجيز 4: 243، الذخيرة 5: 24، المغني
4: 384، الشرح الكبير 4: 54، الجامع لأحكام القرآن 6: 33.
[3] مسند أحمد 7: 451 / 26177، المصنف - لابن أبي شيبة - 7: 233 -
234 / 3016، و 14: 269 / 18338، سنن البيهقي 6: 66، المغني 4: 280.
[4] الفقيه 3: 127 / 553، التهذيب 7: 22 / 93.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست