responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 83
وقال الشافعي: إذا حدث العيب بعد القبض، لم يثبت به الخيار مطلقا - وبه قال أبو حنيفة - لأنه عيب ظهر في يد المشتري، فلا يثبت به خيار، كما لو كان بعد الثلاث أو السنة [1].
والجواب: الفرق؛ فإن امتداد الخيار دائما مما يضر البائع، فلابد من ضبطه لئلا يتضرر المشتري بإسقاطه.
مسألة 269: لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده؛ لأنه مضمون في يد البائع، فكما لو تلفت الجملة كانت من ضمانه، كذا الأجزاء، وكما إذا كان العيب موجودا حالة العقد - وبه قال الشافعي [2] - لأن المبيع في يد البائع مضمون بالثمن، فكان النقص الموجود فيه كالنقص الموجود حالة العقد في إثبات الخيار.
وهل للمشتري الإمساك مع الأرش؟ منع الشيخ منه وقال: ليس له مع اختيار الإمساك الأرش، بل إما أن يرده أو يمسكه بجميع الثمن [3]. وبه قال الشافعي [4]؛ لأنه جعل هذا العيب بمنزلة الموجود، فلا يثبت به أمران، فإذا ثبت به الفسخ، لم يثبت به الأرش. وادعى الشيخ عدم الخلاف [5].
والأقوى عندي: أن للمشتري المطالبة بالأرش مع الإمساك؛ لأنه جزء من الثمن مقابل لما تلف قبل قبضه من المبيع، فكان له المطالبة به،


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 291، حلية العلماء 4: 241، العزيز شرح الوجيز 4:
218، روضة الطالبين 3: 127، المغني 4: 262، الشرح الكبير 4: 101.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 291، العزيز شرح الوجيز 4: 217، روضة الطالبين
3: 126 - 127.
[3] الخلاف 3: 109، المسألة 178.
[4] روضة الطالبين 3: 140، المغني 4: 259، الشرح الكبير 4: 97.
[5] انظر: الخلاف 3: 109، المسألة 178.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست