responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 84
كالجميع.
مسألة 270: لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك، قال الشيخ: يجوز [1]. وهو الحق عندنا؛ لأنه يثبت من غير الصلح فمعه أولى. واحتج الشيخ بعموم قوله (عليه السلام): " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا " [2] وهو أحد وجهي الشافعية، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه إذا تعذر الرد يثبت الأرش، فجاز أن يثبت الأرش بتراضيهما، كخيار ولي القصاص.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه خيار ثبت لفسخ البيع، فلا يجوز التراضي به على مال، كخيار المجلس والشرط. وعلى تقدير الصحة يستحق الأرش، ويسقط الرد، وعلى تقدير عدمها لا يجب الأرش [3].
وفي سقوط الرد له وجهان: السقوط؛ لأن صلحه تضمن رضاه بالمبيع. وعدمه - وهو الصحيح عندهم - لأنه رضي بالمبيع لحصول الأرش، فإذا لم يثبت له لم يسقط خياره [4].
وهذان الوجهان عندهم في خيار الشفعة إذا صالح عنه على عوض [5].
مسألة 271: لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض، كما لو اشترى عبدا جانيا أو مرتدا أو محاربا، فإن قتل قبل


[1] الخلاف 3: 109، المسألة 178.
[2] سنن ابن ماجة 2: 788 / 2353، سنن أبي داود 3: 304 / 3594، سنن الترمذي
3: 635 / 1352، سنن البيهقي 6: 65.
(3 و 4) المهذب - للشيرازي - 1: 291، حلية العلماء 4: 239، روضة الطالبين 3:
140.
[5] حلية العلماء 4: 239.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست