responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 370
وقال الشافعي: لا يصح القبض؛ لأنه لم يكله عليه [1].
فإن كان الطعام بحاله، كيل عليه، فإن كان وفق حقه، فقد استوفاه.
وإن كان أقل من حقه، كان له الباقي. وإن كان أكثر من حقه، رد الفضل.
وإن استهلكه قبل أن يكال عليه فادعى أنه دون حقه، كان القول قوله مع يمينه، سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا؛ لأن الأصل عدم القبض وبقاء الحق، فلا يبرأ منه إلا بإقراره بالقبض، وبه قال الشافعي [2].
واختلفت الشافعية في جواز التصرف في هذا الطعام المقبوض جزافا: فقال بعضهم: إنه يجوز أن يتصرف فيما يتحقق أنه مستحق له من الطعام ويتحقق وجوده فيه، مثل أن يكون حقه قفيزا فيبيع نصف قفيز، فلا يجوز أن يبيع جميعه؛ لاحتمال أن يكون أكثر من حقه.
وقال بعضهم: لا يجوز أن يبيع شيئا منه؛ لأن العلقة ثم باقية بينه وبين الذي قبضه منه، فلم يجز التصرف فيه [3].
والأول أولى؛ لأن الضمان قد انتقل إليه بقبضه، فجاز التصرف فيما هو حقه منه.
ولو كان له عنده قفيز فأحضره اكتياله عن رجل له عليه مثله ثم دفعه إليه بكيله ولم يكله عليه فأتلفه ثم ادعى نقصانه، فإن كان مما يقع مثله في الكيل، كان القول قوله مع يمينه فيه. وإن كان مما لا يقع مثله في الكيل،


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 307، روضة الطالبين 3: 178.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 308، العزيز شرح الوجيز 4: 308، روضة الطالبين
3: 178.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 308، حلية العلماء 4: 381، العزيز شرح الوجيز 4:
307، روضة الطالبين 3: 177.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست