responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 369
قفيز من سلف، فأحال به على المقترض، فالوجه عندي: الجواز؛ إذ الحوالة ليست بيعا.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل عليه كر [1] من طعام فاشترى كرا من رجل آخر، فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك [2]، قال: " لا بأس به " [3].
وقال الشافعي: لا يصح بناء على أن الحوالة بيع [4]. وهو ممنوع.
ولو كان القفيزان من القرض، جازت الحوالة؛ لأن القرض يستقر ولم يملكه عن عقد معاوضة.
وبعض الشافعية قال: لا تجوز الحوالة؛ لأن الحوالة لا تصح إلا في الأثمان [5]. وليس بشيء.
مسألة 525: لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا، لم يكن له قبضه إلا بالكيل. فإن أخبره بكيله فصدقه عليه، صح القبض؛ لما رواه محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: " لا بأس " قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: " لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله " [6].


[1] الكر: ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، فهو على
هذا الحساب اثنا عشر وسقا، وكل وسق ستون صاعا. النهاية - لابن الأثير - 4:
162 " كرر ".
[2] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " كري " وما أثبتناه من الكافي والتهذيب. وفي
الفقيه بدلها: " حقك ".
[3] الكافي 5: 179 / 5، الفقيه 3: 129 / 561، التهذيب 7: 37 / 156.
(4 و 5) حلية العلماء 4: 382.
[6] التهذيب 7: 37 / 157.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست