responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 257
أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه عنه وتدعه؟ " قلت: نعم، قال: " لا بأس " [1].
وينبغي حمله على المشخص.
مسألة 421: لو جاء إليه شخص يطلب متاعا بقدر معلوم ولم يكن عنده فاستعاره من غيره ثم باعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه، لم يجز؛ لأن بيعه له وهو غير مالك باطل، والاستعارة للبيع غير جائزة وإن جازت للرهن، فيكون الشراء منه أولى بالبطلان.
وفي رواية ابن حديد [2] قال: قلت للصادق (عليه السلام): يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة ألف أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا وذا فأبيعه ثم أشتريه منه، أو آمر من يشتريه، فأرده على أصحابه، قال: " لا بأس " [3].
وهذه الرواية ضعيفة؛ فإن ابن حديد ضعيف جدا، فلا تعويل عليها؛ لمنافاتها المذهب.
مسألة 422: يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه؛ لأنه إبراء، وهو سائغ مطلقا، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه.
نعم، يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم، كالبيع وشبهه، لا بزيادة في الدين، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه، فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر إلى وقت معلوم بشرط أن يشتري منه ما يساوي مائة بثمانين، جاز؛ لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة، وهو غير


[1] الكافي 5: 200 / 5، الفقيه 3: 179 / 809، التهذيب 7: 50 - 51 / 219.
[2] كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية. وفي المصدر: عن حديد.
[3] الكافي 5: 199 - 200 / 1، التهذيب 7: 49 - 50 / 214.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست