responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 256
بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد " [1].
ولو باعه قبل شرائه له، جاز؛ لما تقدم.
ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيع نسيئة وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: " لا بأس " [2].
إذا عرفت هذا، فإنما يجوز إذا كان المبيع غير مشخص، أما إذا كان مشخصا بأن يكون - مثلا - لزيد عبد أو طعام، فيأتي خالد إلى بكر فيطلب منه ذلك العبد أو الطعام بعينه فيشتريه منه ثم يذهب بكر إلى زيد فيشتريه منه ليدفعه إلى خالد، فإنه لا يجوز؛ لنهيه (عليه السلام) عن بيع ما ليس عنده [3].
إذا ثبت هذا، فإن فعل، كان العقد الأول باطلا، ويكون الثاني صحيحا، ثم يجدد العقد الباطل بعد العقد الصحيح.
وروى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: يجيئني الرجل يطلب المبيع [4] الحرير وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه فاقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: " أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك


[1] الكافي 5: 201 / 7، التهذيب 7: 49 / 212.
[2] التهذيب 7: 49 / 213.
[3] سنن ابن ماجة 2: 737 / 2187، سنن أبي داود 3: 283 / 3503، سنن الترمذي
3: 534 / 1232، سنن النسائي 7: 289، سنن البيهقي 5: 267 و 317 و 339،
مسند أحمد 4: 403 / 14887، و 455 / 15145، المصنف - لابن أبي شيبة - 6:
192 / 540، المعجم الكبير - للطبراني - 3: 217 - 218 / 3097 - 3099.
[4] في التهذيب: " البيع ". وفي الفقيه: " بيع ". وفي الكافي: " المتاع " بدل " المبيع ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست