responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 9
وأصح وجهي الشافعي: الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين [1].
وعن أحمد روايتان [2] كالقولين.
نعم، لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو: قبلت، صح إجماعا.
ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
الثالث: النطق، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز، للأصل. ولا الكتابة، لإمكان العبث.
وللشافعية وجهان [3].
الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه مني بكذا، أو: سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
وأصح وجهي الشافعي: الوقوع، قياسا على الخلع [4].
ونمنع الأصل، وينتقض بالنكاح.
الخامس: الجزم، فلو علق العقد على شرط، لم يصح وإن كان


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 168، روضة الطالبين 3: 5،
منهاج الطالبين: 94، حلية العلماء 4: 14، العزيز شرح الوجيز 4: 11، الحاوي
الكبير 5: 41، بداية المجتهد 2: 270، المغني والشرح الكبير 4: 4.
[2] المغني والشرح الكبير 4: 4، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 3، العزيز شرح
الوجيز 4: 11.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 167، حلية العلماء 4: 15،
العزيز شرح الوجيز 4: 12 - 13.
[4] المجموع 9: 166، روضة الطالبين 3: 6، منهاج الطالبين: 94، الوجيز 1:
133، العزيز شرح الوجيز 4: 12.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست