responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 8
والحوالة في الحقيرة على العرف، فتختلف بأجناس الأموال.
وفسره بعض الشافعية بما دون نصاب السرقة [1]. وهو تحكم.
مسألة 2: صيغة الإيجاب: " بعت " أو " شريت " أو " ملكت " من جهة البائع. والقبول من المشتري: " قبلت " أو " ابتعت " أو " اشتريت " أو " تملكت ".
ولا يشترط الاتحاد إجماعا، فيقول البائع: شريت، فيقول المشتري: تملكت.
ويشترط أمور: الأول: تقديم الإيجاب على الأقوى - خلافا للشافعي وأحمد [2] - عملا بالأصل، والدلالة على الرضا ليست كافية.
الثاني: الإتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: أبيعك، أو قال: أشتري، لم يقع إجماعا، لانصرافه إلى الوعد.
ولو تقدم القبول بلفظ الطلب بأن قال: بعني، بدل قوله: اشتريت، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد - وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين [3] - لأنه ليس صريحا في الإيجاب، فقد يقصد أن يعرف أن البائع هل يرغب في البيع؟


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 10، المجموع 9: 164، روضة الطالبين 3: 5.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 166، روضة الطالبين 3: 4، منهاج
الطالبين: 94، الحاوي الكبير 5: 40، العزيز شرح الوجيز 4: 10، المغني والشرح
الكبير 4: 4، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 3.
[3] بدائع الصنائع 5: 133، مختصر اختلاف العلماء 3: 49 / 1126، المغني والشرح
الكبير 4: 4، الحاوي الكبير 5: 41 - 42، الوجيز 1: 132، العزيز شرح الوجيز
4: 11، حلية العلماء 4: 14، المجموع 9: 168.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست