responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 67
وفيه إشكال أقربه: الجواز إن كان الحمل تابعا للمقصود، وإلا فلا.
مسألة 39: يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته - لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنه [1].
أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة - وهو أضعف وجهي الشافعي، وبه قال مالك [2] - لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كل وقت، فلو لم يجز الإجارة فيها، تعذر تحصيلها، لعدم وجوب البذل على المالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح وجهيه، وأحمد: إنها محرمة، لأنه (عليه السلام) نهى عن عسيب الفحل [3].
ولأنه لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق. ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته. ولأن القصد هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالبيع [4].
ونحن نقول بموجب النهي، لتناوله البيع، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة، والعقد وقع على الإنزاء، والماء تابع، كالظئر.


[1] سنن أبي داود 3: 267 / 3429، سنن الترمذي 3: 572 / 1273، سنن النسائي 7:
310، سنن البيهقي 5: 339، سنن الدارقطني 3: 47 / 195، المستدرك - للحاكم -
2: 42، المصنف - لابن أبي شيبة - 7: 145 / 2682.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 401، التنبيه في الفقه الشافعي: 123، روضة الطالبين
3: 62، منهاج الطالبين: 97، حلية العلماء 4: 122، و 5: 385، العزيز شرح
الوجيز 4: 101، بداية المجتهد 2: 224، المغني 4: 300.
[3] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).
[4] المغني 4: 300، و 6: 148، الشرح الكبير 6: 44، الكافي في فقه الإمام أحمد
2: 170، بداية المجتهد 2: 224، المهذب - للشيرازي - 1: 401، التنبيه في
الفقه الشافعي: 123، حلية العلماء 4: 120، و 5: 385، العزيز شرح الوجيز 4:
101، روضة الطالبين 3: 62.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست