responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 66
تناوله، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة، بخلاف الأعضاء، لتعذر تسليمها مع سلامة الحيوان.
ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها، خلافا للشافعي، لعدم الإيلام حينئذ [1].
مسألة 38: لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الأمهات - ولا المضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح، يقال: لقحت الناقة والولد ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. وقيل: جمع ملقوحة من قولهم: لقحت، كالمجنون من جن. وجمع مضمون، يقال: ضمن الشئ، أي: تضمنه واستسره. ومنهم من عكس التفسيرين.
ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين، للجهالة، وعدم القدرة على التسليم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الملاقيح والمضامين [2]، ولا خلاف فيه.
تذنيب: لو باع الحمل مع أمه، جاز إجماعا، سواء كان في الآدمي أو غيره.
ولو ضم الحمل إلى الصوف، قال الشيخ: يجوز [3]، كما لو ضم إلى الأم.
ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن ذلك: " لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " [4].


[1] المجموع 9: 327، روضة الطالبين 3: 41، العزيز شرح الوجيز 4: 60.
[2] المعجم الكبير - للطبراني - 11: 230 / 11581.
[3] النهاية: 400.
[4] الكافي 5: 194 / 8، الفقيه 3: 146 / 642، التهذيب 7: 123 - 124 / 539.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست