responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 358
مسألة 164: يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى - وبه قال مالك [1] - لما تقدم [2] من قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين: " لا بأس به " وإذا جاز [3] ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى.
ومنع الشافعي منه [4] وليس بجيد.
مسألة 165: حد بدو الصلاح في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة - التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور [5] - لما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " حتى تزهي " قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر أو تصفر " [6].
وفي حديث آخر: " حتى تحمار أو تصفار " [7].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " حتى يزهو " قلت: وما الزهو؟ قال: " حتى يتلون " [8].
وعن الرضا (عليه السلام): " حتى يزهو " قال الراوي: قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: " يحمر ويصفر وشبه ذلك " [9].


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 346.
[2] في ص: 345.
[3] في " ق، ك ": أجاز.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 346، روضة الطالبين 3: 209.
[5] المغني 4: 224، الشرح الكبير 4: 301 - 307.
[6] أورده الماوردي في الحاوي الكبير 5: 194، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 4: 350.
[7] صحيح البخاري 3: 101، المغني 4: 224، الشرح الكبير 4: 310.
[8] الكافي 5: 176 / 8، التهذيب 7: 84 / 359، الإستبصار 3: 86 / 294.
[9] الكافي 5: 175 / 3، الفقيه 3: 133 / 580، التهذيب 7: 85 / 363، الإستبصار
3: 87 / 298.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست