اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 358
مسألة 164: يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى - وبه قال مالك [1] - لما تقدم [2] من قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين: " لا بأس به " وإذا جاز [3] ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى. ومنع الشافعي منه [4] وليس بجيد. مسألة 165: حد بدو الصلاح في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة - التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور [5] - لما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " حتى تزهي " قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر أو تصفر " [6]. وفي حديث آخر: " حتى تحمار أو تصفار " [7]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " حتى يزهو " قلت: وما الزهو؟ قال: " حتى يتلون " [8]. وعن الرضا (عليه السلام): " حتى يزهو " قال الراوي: قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: " يحمر ويصفر وشبه ذلك " [9].
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 346. [2] في ص: 345. [3] في " ق، ك ": أجاز. [4] العزيز شرح الوجيز 4: 346، روضة الطالبين 3: 209. [5] المغني 4: 224، الشرح الكبير 4: 301 - 307. [6] أورده الماوردي في الحاوي الكبير 5: 194، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 4: 350. [7] صحيح البخاري 3: 101، المغني 4: 224، الشرح الكبير 4: 310. [8] الكافي 5: 176 / 8، التهذيب 7: 84 / 359، الإستبصار 3: 86 / 294. [9] الكافي 5: 175 / 3، الفقيه 3: 133 / 580، التهذيب 7: 85 / 363، الإستبصار 3: 87 / 298.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 358