responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 357
تزهي [1]، وقد ثبت أنه إنما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيع يتضمن التبقية، لأنه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقا [2]، فثبت أن الذي أجازه هو الذي نهى عنه [3].
ولأن النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف، فإذا شرط جاز، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، فإنه يجوز.
ولأن النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.
ثم عند الإطلاق يجوز الإبقاء [إلى] [4] أوان الجذاذ، للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق، إلا أن محمدا يقول: إذا تناهى عظم الثمرة، جاز فيها شرط التبقية، لأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله [5].
والجواب: نسلم الملازمة، ونمنع بطلان التالي، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يناف العقد ولا الشرع. وشرط تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.


[1] صحيح البخاري 3: 101، سنن النسائي 7: 264، سنن البيهقي 5: 300،
الموطأ 2: 618 / 11.
[2] الهداية - للمرغيناني - 3: 25، المغني 4: 222، الشرح الكبير 4: 263 - 264.
[3] كذا ورد قوله: " وقد ثبت... نهى عنه " في " ق، ك " والطبعة الحجرية، فلاحظ.
[4] أضفناها لأجل السياق.
[5] المغني 4: 222، الشرح الكبير 4: 263 - 264، الحاوي الكبير 5: 193، حلية
العلماء 4: 215، العزيز شرح الوجيز 4: 346.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست