responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 23
والأقرب عندي: الأول في المطلقة، والثاني في المشروطة.
ط - لو أسلمت مستولدة الكافر، امتنع بيعها على أصح قولي الشافعي. وفي أمره بالإعتاق، له وجهان: الأمر، لاستحقاقها العتق، ولا بد من دفع الذل. والأظهر: المنع، للإجحاف والتخسير، فيحال بينهما، وتستكسب في يد غيره له، ويؤخذ منه النفقة [1] [2]. وهو عندي حسن.
ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر، باعه الحاكم بثمن المثل، ويكون الثمن للكافر، فإن لم يجد راغبا، صبر مع الحيلولة. ولو مات الكافر، أمر وارثه بما يؤمر مورثه يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف - وهو أظهر قولي الشافعي [3] - لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له: الجواز [4].
وفي أخبار [5] الرسول (صلى الله عليه وآله) عندي تردد. وللشافعي وجهان [6].
مسألة 7: يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه، فلو كان محجورا عليه برق أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأي، بطل، أو وقف على الإجازة على الخلاف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه.


[1] أي: يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة.
[2] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 20، الوسيط 3: 16، المجموع 9:
357 - 358، روضة الطالبين 3: 14.
[3] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 17، الوسيط 3: 13، حلية العلماء
4: 118، المهذب للشيرازي 1: 274، المجموع 9: 355، روضة الطالبين 3: 11،
منهاج الطالبين: 94، بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4: 331، الشرح الكبير 4: 15
[4] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 17، الوسيط 3: 13، حلية العلماء
4: 118، المهذب للشيرازي 1: 274، المجموع 9: 355، روضة الطالبين 3: 11،
منهاج الطالبين: 94، بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4: 331، الشرح الكبير 4: 15.
[5] أي: كتب الحديث.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 17، المجموع 9: 355، روضة الطالبين 3: 11.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست