responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 22
و - في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي [1]، وسيأتي.
ويجوز إعارته وإيداعه منه.
ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب، ويتصور على وجهين: بأن يبيع مسلما [2] - ورثه أو أسلم في يده - بثوب من مسلم ثم يجد في الثوب عيبا - وهو أظهر وجهي الشافعي [3] - لأنه قهري كالإرث. والآخر: المنع، لأنه مختار، فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف، فالثوب له رده قطعا [4].
أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا.
وفيه للشافعي وجهان: المنع، فإنه كما يحرم على الكافر تملك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم. والجواز، إذ لا اختيار للكافر هنا [5].
ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته، أو أسلم العبد دون مولاه، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو غيرهما، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة للشافعي وجهان: الأظهر: الاكتفاء، لقطع السلطنة عنه.
والمنع، لبقاء ملك الرقبة [6].


[1] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 18، المهذب - للشيرازي - 1: 316،
المجموع 9: 359، روضة الطالبين 3: 12.
[2] أي: عبدا مسلما.
[3] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 18، الوسيط 3: 15، المجموع
9: 356 - 357، روضة الطالبين 3: 12.
[4] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 18، الوسيط 3: 15، المجموع
9: 356 - 357، روضة الطالبين 3: 12.
[5] الوسيط 3: 15، العزيز شرح الوجيز 4: 18، المجموع 9: 357، روضة
الطالبين 3: 12.
[6] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 20، الوسيط 3: 16، الحاوي الكبير
5: 382، المهذب - للشيرازي - 1: 274، المجموع 9: 357، روضة الطالبين
3: 13.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست