responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 215
ينحصر فيها بغيرها.
وهذا لا معنى له، لأن البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشرك [1]، والانتفاع المقصود حاصل بها.
فروع: أ - لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثم نضب الماء منها وبقي السمك، لم يملكه المستأجر بذلك، بل كان أحق به، لأن غيره ليس له التخطي في الأرض ولا الانتفاع بها، فلو تخطى أجنبي فأخذ السمك، ملكه بالأخذ.
ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب، لم يملكها صاحب السفينة، وهي لآخذها، وليس صاحب السفينة أحق بها من الركاب، لأن لهم التخطي فيها.
ج - لو عشش الطائر في دار أو أرض وفرخ فيها، أو توحل الظبي في أرضه، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه، ويكون صاحب الأرض أحق بذلك. وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان، لم يملكه بذلك، وكان أحق به. ولو دخل الماء في أرضه، لم يملكه. فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد، ملكه وإن كانت في غير أرضه، لأنها بمنزلة يده. وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره، ملكه. وهذه الفروع كلها موافقة للشافعية [2].
مسألة 110: بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز البيع، لزم، وإلا بطل. ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما.


[1] الشرك: حبائل الصائد. لسان العرب 10: 450 " شرك ".
[2] لم نعثر على تلك الفروع في مظانها من المصادر المتوفرة لدينا.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست