responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 214
فينجس بها، وهو قول بعض الشافعية [1].
وقال بعضهم: إنه لا يحل [2]، لأنه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.
ويجوز بيع بزر القز عندنا، لأنه طاهر ينتفع به، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الثاني: لا يجوز بناء على بيض ما لا يؤكل لحمه [3].
مسألة 109: ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وقد سلف [4].
ولا يجوز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها - وبه قال الشافعي [5] - لأن العين لا تملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز، لأنه غرر.
فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه، جاز، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنه عقد على منفعة مقصودة، فجاز العقد عليها، وبه قال أكثر الشافعية [6].
وقال أبو حامد [7] في التعليق: لا يجوز. وفرق بين البركة والشبكة، فإن الشبكة تحبس الصيد، والاصطياد يكون بها، وأما البركة فإن الصيد


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 18، المجموع 1: 244، حلية العلماء 1: 119،
التهذيب - للبغوي - 1: 186، روضة الطالبين 1: 128.
[2] التهذيب - للبغوي - 1: 186، المجموع 1: 244، روضة الطالبين 1: 128،
حلية العلماء 1: 119 - 120.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 269، المجموع 9: 253، العزيز شرح الوجيز 4: 24.
[4] في ص 50 و 51، المسألتان 27 و 28.
[5] المجموع 9: 285، روضة الطالبين 4: 325.
[6] المجموع 9: 285، روضة الطالبين 4: 325.
[7] هو أحمد بن محمد الإسفرائيني، المتوفى سنة 406 ه‌، له مصنفات منها:
التعليقة الكبرى في الفروع. كشف الظنون 1: 423 - 424. وانظر ترجمته في
طبقات الفقهاء - للشيرازي -: 223، وتاريخ بغداد 4: 368 - 370 / 2239،
وتهذيب الأسماء واللغات 2: 208 - 210. وكتابه هذا لم يتوفر لدينا.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست