responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 21
وفي الأخرى: لا يصح، لأن ما منع من شرائه لم يبح له الشراء وإن زال ملكه، كالصيد [1].
والفرق: أن المحرم لو ملكه لثبت عليه، بخلاف المتنازع.
د - كل شراء يستعقب العتق فكالقريب، كما لو أقر كافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه من مالكه، أو قال لغيره: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، ففعل. والخلاف كما تقدم.
ه‌ - يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمته، لأنه دين عليه، ويتمكن من تحصيله بغيره.
وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمي يستقي له كل دلو بتمرة، وأتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينكره [2].
وكذا في الإجارة على العين.
وللشافعي وجهان: أظهرهما عنده: الصحة، إذ لا يستحق بالإجارة رقبته بل منفعته بعوض، وهو في يد نفسه إن كان حرا، وفي يد سيده إن كان عبدا.
والثاني: يبطل، لما فيه من الاستيلاء والإذلال باستحقاق استعماله [3].
فإن قلنا بالصحة، فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم؟ للشافعي وجهان [4].


[1] الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 13، المغني 4: 332، الشرح الكبير 4: 47.
[2] سنن ابن ماجة 2: 818 / 2448، المغني 4: 332.
[3] الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 18، المهذب - للشيرازي - 1: 402،
المجموع 9: 359، روضة الطالبين 3: 12.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 18، المجموع 9: 359، روضة الطالبين 3: 12.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست