responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
والحق عندي اختيار القطب، ويلحق به أيضا دم الكافر، والضابط دم نجس العين، لحصول حكم طارئ للدم، وهو ملاقاته لنجس العين، وكذا كل دم أصابه نجاسة غيره.
وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - وإن كثر مع نجاسته، سواء الثوب والبدن في ذلك - للمشقة، ولقولهم عليهم السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي: " يصلي " [1].
وإن كانت الدماء تسيل، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم، لزوال حرج إزالته.
وإن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب إزالته إن زاد على الدرهم البغلي إجماعا، لقول الباقر عليه السلام: " وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته " [2].
وإن نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا، لقول الباقر عليه السلام: " ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " [3] وفي الدرهم قولان لعلمائنا [4]، أحوطهما: الوجوب.


[1] التهذيب 1: 256 / 744، الإستبصار 1: 177 / 615.
[2] التهذيب 1: 255 / 739، الإستبصار 1: 175 / 610.
[3] التهذيب 1: 256 / 742، الإستبصار 1: 176 / 612.
[4] ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الإنتصار: 13، وابن أبي عقيل على ما حكاه
المصنف عنه في مختلف الشيعة: 60، وسلار في المراسم: 55.
وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1: 35، والمفيد في المقنعة: 10، والصدوق في الهداية: 15، وابن
البراج في المهذب 1: 51.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست