اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 72
وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة مطلقا، قلت أو كثرت [1] لقول ابن عباس: ليس على الثوب جنابة [2]، ولا دلالة فيه. وقال أبو حنيفة: النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم، والمخففة لا يجب إلا أن يتفاحش [3]. واختلف أصحابه في التفاحش، قال الطحاوي: التفاحش أن يكون ربع الثوب [4]، وقال بعضهم: ذراع في ذراع [5]، وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر [6]، وكل ذلك تخمين. وأما الدم منها فإن كان حيضا، أو استحاضة، أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره [7] - لقول الصادق عليه السلام عن الحائض: " تغسل ما أصاب ثيابها من الدم " [8] ولأنه مقتضى الدليل. وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير - [9]، واستبعده ابن إدريس [10].
[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 17، بداية المجتهد 1: 81، نيل الأوطار 2: 119. [2] مصنف عبد الرزاق 1: 372 / 1450. [3] اللباب 1: 51 - 52، بداية المجتهد 1: 81، شرح فتح القدير 1: 177 - 178. [4] حلية العلماء 2: 44. [5] بدائع الصنائع 1: 80، شرح فتح القدير 1: 178، حلية العلماء 2: 44. [6] حلية العلماء 2: 44. [7] المغني 1: 59، الشرح الكبير 1: 61. [8] الكافي 3: 109 / 1، التهذيب 1: 270 / 652 الإستبصار 1: 186 / 652. [9] حكاه ابن إدريس في السرائر: 35. [10] السرائر: 35.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 72