responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 72
وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة مطلقا، قلت أو كثرت [1] لقول ابن عباس: ليس على الثوب جنابة [2]، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة: النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم، والمخففة لا يجب إلا أن يتفاحش [3].
واختلف أصحابه في التفاحش، قال الطحاوي: التفاحش أن يكون ربع الثوب [4]، وقال بعضهم: ذراع في ذراع [5]، وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر [6]، وكل ذلك تخمين.
وأما الدم منها فإن كان حيضا، أو استحاضة، أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره [7] - لقول الصادق عليه السلام عن الحائض: " تغسل ما أصاب ثيابها من الدم " [8] ولأنه مقتضى الدليل.
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير - [9]، واستبعده ابن إدريس [10].


[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 17، بداية المجتهد 1: 81، نيل الأوطار 2: 119.
[2] مصنف عبد الرزاق 1: 372 / 1450.
[3] اللباب 1: 51 - 52، بداية المجتهد 1: 81، شرح فتح القدير 1: 177 - 178.
[4] حلية العلماء 2: 44.
[5] بدائع الصنائع 1: 80، شرح فتح القدير 1: 178، حلية العلماء 2: 44.
[6] حلية العلماء 2: 44.
[7] المغني 1: 59، الشرح الكبير 1: 61.
[8] الكافي 3: 109 / 1، التهذيب 1: 270 / 652 الإستبصار 1: 186 / 652.
[9] حكاه ابن إدريس في السرائر: 35.
[10] السرائر: 35.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست