responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
فيهما وجهان [1].
مسألة 19: الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات، وللأمر بالغسل، والآخر: أنه طاهر إكراما له [2]. وليس بمقتض.
وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة - أي دم يخرج بقوة - فهو نجس إجماعا، لأن التحريم يستلزم الاجتناب.
وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنه طاهر، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي في أحد القولين [3]، لأن نجاسة الميتة من نتنها وخبثها، وإنما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق، وهذه لا دم لها، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.
ولأنه عليه السلام قال: (أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه) [4] وقال عليه السلام: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله) [5]، وهو قد يحصل به الموت، خصوصا


[1] الوجيز 1: 7، فتح العزيز 1: 193.
[2] فتح العزيز 1: 162 و 163، المجموع 2: 561 و 563 و 5: 187، شرح فتح
القدير 2: 70، عمدة القاري 3: 239، مغني المحتاج 1: 78، شرح
الأزهار 1: 39.
[3] بداية المجتهد 1: 76، المبسوط للسرخسي 1: 51، الشرح الصغير 1: 18 - 19 بدائع
الصنائع 1: 62، المغني 1: 68، فتح العزيز 1: 163، الأم 1: 5.
[4] سنن الدارقطني 1: 37 / 1، سنن البيهقي 1: 253.
[5] صحيح البخاري 4: 158، سنن أبي داود 3: 365 / 3844، سنن ابن
ماجة 2: 1159 / 3505، سنن الدارمي 2: 99، مسند أحمد 2: 246، سنن
النسائي 7: 179، مسند الطيالسي: 291 / 2188.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست