responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57
فروع: الأول: للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان: أحدهما: الطهارة [1]، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر [2]، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له: (لا تعد، الدم كله حرام) [3].
وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان: أحدهما: الطهارة [4] لأن أم أيمن شربته، ولم ينكر [5] وهو ممنوع، وكذا العذرة [6].
الثاني: القيح طاهر، لأنه ليس دما، قال الشيخ: وكذا الصديد [7]، وفيه نظر، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم، والحق الطهارة إن خلا.
الثالث: العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها طاهرة كالمني، والمضغة أيضا [8].
والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت.


[1] فتح العزيز 1: 179، الوجيز 1: 7.
[2] فتح العزيز 1: 179.
[3] التلخيص الحبير 1: 179.
[4] فتح العزيز 1: 178 - 179، الوجيز 1: 7.
[5] مستدرك الحاكم 4: 63 - 64.
[6] فتح العزيز 1: 178 - 179، الوجيز 1: 7.
[7] المبسوط للطوسي 1: 38.
[8] المجموع 2: 559، فتح العزيز 1: 188 - 189، الأشباه والنظائر للسيوطي: 431.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست