اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 57
فروع: الأول: للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان: أحدهما: الطهارة [1]، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر [2]، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له: (لا تعد، الدم كله حرام) [3]. وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان: أحدهما: الطهارة [4] لأن أم أيمن شربته، ولم ينكر [5] وهو ممنوع، وكذا العذرة [6]. الثاني: القيح طاهر، لأنه ليس دما، قال الشيخ: وكذا الصديد [7]، وفيه نظر، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم، والحق الطهارة إن خلا. الثالث: العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم. وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها طاهرة كالمني، والمضغة أيضا [8]. والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت.
[1] فتح العزيز 1: 179، الوجيز 1: 7. [2] فتح العزيز 1: 179. [3] التلخيص الحبير 1: 179. [4] فتح العزيز 1: 178 - 179، الوجيز 1: 7. [5] مستدرك الحاكم 4: 63 - 64. [6] فتح العزيز 1: 178 - 179، الوجيز 1: 7. [7] المبسوط للطوسي 1: 38. [8] المجموع 2: 559، فتح العزيز 1: 188 - 189، الأشباه والنظائر للسيوطي: 431.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 57