اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 56
الخامس: إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة، وكذا إن ماتت. وقال الشافعي: إنها مع الموت، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة [1]. مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس، وإن كان مأكولا بلا خلاف، لقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من البول، والمني، والدم) [2] وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف: " يغسل آثار الدم " [3]. أما ما لا نفس له سائلة كالبق، والبراغيث والسمك فإنه طاهر، سواء تفاحش أو لا، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة [4] - للأصل، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟: " ليس به بأس " قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: " وإن كثر " [5]، وقال الباقر: " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل " [6] يعني دم السمك، وللمشقة. وقال الشافعي: الجميع نجس، لعموم الأمر بالغسل [7]، وهو محمول على المسفوح، جمعا بين الأدلة.