responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
الخامس: إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة، وكذا إن ماتت.
وقال الشافعي: إنها مع الموت، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة [1].
مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس، وإن كان مأكولا بلا خلاف، لقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من البول، والمني، والدم) [2] وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف: " يغسل آثار الدم " [3].
أما ما لا نفس له سائلة كالبق، والبراغيث والسمك فإنه طاهر، سواء تفاحش أو لا، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة [4] - للأصل، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟: " ليس به بأس " قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: " وإن كثر " [5]، وقال الباقر: " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل " [6] يعني دم السمك، وللمشقة.
وقال الشافعي: الجميع نجس، لعموم الأمر بالغسل [7]، وهو محمول على المسفوح، جمعا بين الأدلة.


[1] المجموع 2: 570، فتح العزيز 1: 187.
[2] سنن الدارقطني 1: 127 / 1، مسند أبي يعلى 3: 185 / 1611، سنن البيهقي 1: 14، كنز
العمال 9: 349 / 26386.
[3] التهذيب 1: 15 / 30، الإستبصار 1: 85 / 269.
[4] شرح فتح القدير 1: 183، المجموع 2: 557، المحلى 1: 105.
[5] التهذيب 1: 255 / 740، الإستبصار 1: 176 / 611.
[6] الكافي 3: 59 / 4، التهذيب 1: 260 / 755.
[7] المجموع 2: 557، المحلى 1: 105.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست