responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
طاهرة [1] - خارق للإجماع.
مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك، وأحمد، وزفر، والزهري - [2] لقوله عليه السلام: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) [3] وأمر العرنيين [4] بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول [5]، وقول الصادق عليه السلام: " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " [6].
وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها نجسة [7]، لقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) [8]، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال: (رجس) [9].
ولا دلالة في الحديث، لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه، جمعا بين الأدلة، وكذا الروثة، على أن الرجس: المجتنب عنه، وهو كذلك هنا.


[1] المجموع 2: 548 - 549.
[2] المجموع 2: 549، فتح العزيز 1: 178، نيل الأوطار 1: 60، بداية المجتهد 1: 80،
المحلى 1: 169، المغني 1: 768.
[3] سنن الدارقطني 1: 128 / 4.
[4] عرينة: حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. " الأنساب للسمعاني 8 / 435،
معجم قبائل العرب 2: 776، مختلف القبائل ومؤتلفها: 37، الإيناس بعلم
الأنساب: 156 ".
[5] صحيح مسلم 3: 1296 / 1671، سنن الترمذي 1: 106 / 72، مسند
أحمد 3: 198.
[6] الإستبصار 1: 179 / 624، التهذيب 1: 247 / 711.
[7] بداية المجتهد 1: 80، المجموع 2: 549، المبسوط للسرخسي 1: 54،
المحلى 1: 168، بدائع الصنائع 1: 61.
[8] سنن الدارقطني 1: 127 / 2، كنز العمال 9: 345 / 2236.
[9] سنن ابن ماجة 1: 114 / 314.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست