اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50
طاهرة [1] - خارق للإجماع. مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك، وأحمد، وزفر، والزهري - [2] لقوله عليه السلام: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) [3] وأمر العرنيين [4] بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول [5]، وقول الصادق عليه السلام: " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " [6]. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها نجسة [7]، لقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) [8]، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال: (رجس) [9]. ولا دلالة في الحديث، لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه، جمعا بين الأدلة، وكذا الروثة، على أن الرجس: المجتنب عنه، وهو كذلك هنا.
[1] المجموع 2: 548 - 549. [2] المجموع 2: 549، فتح العزيز 1: 178، نيل الأوطار 1: 60، بداية المجتهد 1: 80، المحلى 1: 169، المغني 1: 768. [3] سنن الدارقطني 1: 128 / 4. [4] عرينة: حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. " الأنساب للسمعاني 8 / 435، معجم قبائل العرب 2: 776، مختلف القبائل ومؤتلفها: 37، الإيناس بعلم الأنساب: 156 ". [5] صحيح مسلم 3: 1296 / 1671، سنن الترمذي 1: 106 / 72، مسند أحمد 3: 198. [6] الإستبصار 1: 179 / 624، التهذيب 1: 247 / 711. [7] بداية المجتهد 1: 80، المجموع 2: 549، المبسوط للسرخسي 1: 54، المحلى 1: 168، بدائع الصنائع 1: 61. [8] سنن الدارقطني 1: 127 / 2، كنز العمال 9: 345 / 2236. [9] سنن ابن ماجة 1: 114 / 314.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50