اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 49
الفصل الأول: في أصنافها مسألة 14: البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه، وهي أكثر من أن تحصى [1]. وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور [2] لرواية أبي بصير [3] - ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها. وقول الشافعي: - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر [4]، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - [5] شهادة على النفي. وقول النخعي: - إن أبوال جميع البهائم، والسباع، وأرواثها