responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
الفصل الأول: في أصنافها مسألة 14: البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه، وهي أكثر من أن تحصى [1].
وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور [2] لرواية أبي بصير [3] - ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.
وقول الشافعي: - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر [4]، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - [5] شهادة على النفي.
وقول النخعي: - إن أبوال جميع البهائم، والسباع، وأرواثها


[1] انظر الكافي 3: 55، التهذيب 1: 249، الإستبصار 1: 173.
[2] المبسوط للطوسي 1: 39.
[3] التهذيب 1: 266 / 779، الكافي 3: 58 / 9.
[4] فتح العزيز 1: 178 - 179، الوجيز 1: 7.
[5] مستدرك الحاكم 4: 63.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست