responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها [1] - يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وآله - وفعل أم عطية ليس حجة، ولم يثبت التوقيف.
مسألة 151: يكره تسخين الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه - وبه قال الشافعي، وأحمد [2] - لقول الباقر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " [3]، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
وقال أبو حنيفة: التسخين أولى لأنه ينقي ما لا ينقيه البارد [4].
ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة، ولو تعذر الإسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه، لتعذر استعمال الماء.
تذنيب: إذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم، وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال، ويحتمل الثاني، لاتحاد غسل الميت.
مسألة 152: لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره، ولا التجمير عند التغسيل لأن الاستحباب عبادة شرعية، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع، ولم


[1] صحيح البخاري 2: 93 - 95، صحيح مسلم 2: 647 - 648 / 939، سنن
أبي داود 3: 197 / 3144، سنن النسائي 4: 30، سنن ابن ماجة 1: 469 / 1459.
[2] الأم 1: 280، المجموع 5: 168، فتح العزيز 5: 118، المغني 2: 322، الشرح الكبير
2: 324، الإنصاف 2: 493.
[3] الفقيه 1: 86 / 397، التهذيب 1: 322 / 938.
[4] شرح فتح القدير 2: 73، شرح العناية 2: 73، بدائع الصنائع 1: 301،
اللباب 1: 126، المجموع 5: 168، فتح العزيز 5: 118، المغني 2: 322، الشرح الكبير
2: 324.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست