responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
ج - لو لم يكن الميت مختتنا، لم يختن بعد موته، وبه قال الشافعي [1]، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة، لم يقلع لأنه صار جزءا منه، وصار كله ميتا.
د - ينبغي إخراج الوسخ [من] [2] بين أظافيره بعود لين، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى، وهو قول الشافعي [3] أيضا.
ه‌ - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب - وهو إجماع - لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام: " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " [4].
و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة، وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، قالا: لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين، ثم يرسل عليه الخمار، لأن ضفره يحتاج إلى التسريح، فيسقط شعرها، وهو مكروه [5]، لأن هيئات الأفعال بالميت شرعية، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: يستحب ضفره ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها [6]، لأن أم عطية قالت:


[1] المجموع 5: 182 - 183.
[2] زيادة يقتضيها السياق.
[3] الأم 1: 265 و 280، المجموع 5: 180، المغني 2: 322، الشرح الكبير 2: 324.
[4] التهذيب 1: 436 / 1403، الإستبصار 1: 213 / 750.
[5] الأصل 1: 437، المبسوط للسرخسي 2: 72، بدائع الصنائع 1: 308، اللباب 1: 128،
المجموع 5: 184، المغني 2: 351، الشرح الكبير 2: 326، الميزان 1: 202، رحمة
الأمة 1: 94.
[6] الأم 1: 265، المجموع 5: 184، المغني 2: 351، الشرح الكبير 2: 326، الإنصاف
2: 496، الميزان 1: 202، رحمة الأمة 1: 94.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست