responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
المطلب الأول: الاحتضار.
مسألة 108: اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت، فقال المفيد وسلار به [1]، لأن عليا عليه السلام قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " [2].
وقال الباقون بالاستحباب [3]، وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، ومالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وإسحاق، وأصحاب الرأي [4]، لأن حذيفة قال: وجهوني [5]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) [6] والأصل عدم الوجوب.
وأنكره سعيد بن المسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة، قال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة، قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! [7] وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم.
تذنيب: وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة


[1] المقنعة: 10، المراسم: 47.
[2] الفقيه 1: 79 / 352، ثواب الأعمال: 232 / 1، علل الشرائع: 297، الباب 234.
[3] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 30 والخلاف 1: 691 مسألة 466، والمحقق في
المعتبر: 69، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 48.
[4] المجموع 5: 116، فتح العزيز 5: 106، بداية المجتهد 1: 226، شرح فتح القدير 2: 68،
الوجيز 1: 72، الشرح الكبير 2: 304، المغني 2: 307، الشرح الصغير 1: 199، الهداية
للمرغيناني 1: 90، اللباب 1: 125.
[5] المغني 2: 307، الشرح الكبير 2: 305.
[6] الغايات: 87، كنز العمال 9: 139 / 25401 نقلا عن الطبراني في معجمه.
[7] المغني 2: 307، الشرح الكبير 2: 304، بداية المجتهد 1: 226.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست