responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330
وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاسا - وهو قول المزني - والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين، فلا يزول إلا بمثله، بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين [1].
وقال بعضهم: الزائد على الستين حيض لعدم التنافي [2].
وقال الباقون منهم بالتفصيل، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين، ثم إن كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض.
وإن كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر استحاضة، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضا، ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، فلا نجعل عدم النفاس عادة، بل هي مبتدأة في النفاس.
وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان، أحدهما: الرد إلى لحظة، والثاني: إلى أربعين، لأنه الغالب، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز، وترد إليه كما في الحيض، إلا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك، فلا يزيد التمييز على الستين، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط، وعلى آخر أنها ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة [3].
فروع: الأول: لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع، ورأته قبل العاشر


[1] المجموع 2: 530.
[2] المجموع 2: 530.
[3] المجموع 2: 530 - 531، فتح العزيز 2: 590 - 592، الوجيز 1: 32.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست