responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329
استحاضة.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما [1] - وهو رواية لنا أيضا [2] - لأن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين ليلة وأربعين يوما [3]، والراوي مجهول، فلا عبرة به.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما [4] - وهو رواية لنا [5] - وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال: من الناس من يقول: سبعون يوما [6].
مسألة 103: إذا زاد الدم على الأكثر - وهو عشرة عندنا، وستون عند الشافعي [7] وأربعون عند أبي حنيفة [8] - فالأقوى عندي أنها إن كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض.


[1] المجموع 2: 524، المغني 1: 392، الشرح الكبير 1: 402، المحلى 2: 203، نيل
الأوطار 1: 358، بداية المجتهد 1: 52، بدائع الصنائع 1: 41، اللباب 1: 48، المبسوط
للسرخسي 3: 210، الهداية للمرغيناني 1: 34، شرح العناية 1: 166، أحكام النساء
للإمام أحمد: 60.
[2] التهذيب 1: 177 / 506، الإستبصار 1: 152 / 526.
[3] سنن أبي داود 1: 83 / 311 و 312، سنن ابن ماجة 1: 213 / 648، سنن
الترمذي 1: 256 / 139.
[4] المجموع 2: 524، مقدمات ابن رشد 1: 91، نيل الأوطار 1: 358، الشرح الكبير 1: 402،
سنن الترمذي 1: 258 ذيل الحديث 139.
[5] التهذيب 1: 177 / 507، الإستبصار 1: 152 / 527.
[6] المجموع 2: 524، حلية العلماء 1: 232.
[7] المجموع 2: 522 و 524، الوجيز 1: 31.
[8] المبسوط للسرخسي 3: 210، اللباب 1: 48، بدائع الصنائع 1: 41.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست