responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
عليه وآله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة [1]، وهو محمول على الكثرة، وتحمل الصلاة على الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشاءين.
وقالت عائشة: تغتسل كل يوم غسلا، وبه قال سعيد بن المسيب، وروي عن ابن عمر [2]، فإن سعيد بن المسيب روى أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر [3] قال مالك: إني أحسب أن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه، يعني أنه بالطاء غير المعجمة فأبدلت بالظاء المعجمة [4].
وقال بعضهم: تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح لحديث حمنة [5]، وسيأتي، وبه قال عطاء، والنخعي [6] وهو مذهبنا في القسم الثالث، وهو الدم الكثير، وسيأتي.
مسألة 91: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا [7]، لقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجز


[1] صحيح البخاري 1: 89 - 90 صحيح مسلم 1: 263 / 334، سنن الترمذي 1: 229 / 129،
سنن النسائي 1: 181 - 182، سنن أبي داود 1: 77 / 289 - 291، سنن الدارمي 1: 196
و 221، سنن البيهقي 1: 327.
[2] المجموع 2: 536، المغني 1: 408، الشرح الكبير 1: 399، عمدة القارئ 3: 277،
شرح النووي لصحيح مسلم 2: 390.
[3] سنن أبي داود 1: 81 / 301، المجموع 2: 536، المغني 1: 408، عمدة القارئ 3: 277،
شرح النووي لصحيح مسلم 2: 390.
[4] سنن أبي داود 1: 81، ذيل الحديث 301، المغني 1: 408.
[5] سنن الترمذي 1: 221 / 128، سنن ابن ماجة 1: 205 / 627، مسند أحمد 6: 381، سنن
الدارقطني 1: 214 / 48، المستدرك للحاكم 1: 172 و 174، سنن البيهقي 1: 338.
[6] المغني 1: 408، الشرح الكبير 1: 400.
[7] منهم المفيد في المقنعة: 7، والسيد المرتضى في الناصريات: 224 مسألة 45، والشيخ
الطوسي في المبسوط 1: 67.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست