responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " [1] وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب.
قال الشيخ: وتغيير الخرقة [2]، وفيه نظر، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.
وقال ابن أبي عقيل منا: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [3]، وبه قال مالك [4].
وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة [5]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) [6] وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء [7]، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس وابن الزبير [8]، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله


[1] الكافي 3: 89 / 2، التهذيب 1: 107 / 277.
[2] المبسوط للطوسي 1: 67.
[3] حكاه المحقق في المعتبر: 64.
[4] بداية المجتهد 1: 60، تفسير القرطبي 3: 85، المحلى 1: 253، المجموع
2: 535، المغني 1: 389، الشرح الكبير 1: 389، عمدة القارئ 3: 277.
[5] المبسوط للسرخسي 2: 17، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح العناية 1: 159، اللباب 1: 46،
سبل السلام 1: 99، المحلى 1: 253، فتح العزيز 2: 437.
[6] انظر سنن البيهقي 1: 344، سنن الترمذي 1: 218 / 125.
[7] المغني 1: 408، الشرح الكبير 1: 399.
[8] المغني 1: 408، الشرح الكبير 1: 399، المجموع 2: 536، عمدة القارئ 3: 277، شرح
النووي لصحيح مسلم 2: 390، وانظر سنن الدارمي 1: 220 و 221 و 224.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست