responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
الماء [1]، وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلاثة أحجار [2].
وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء، كسعد بن أبي وقاص، والزبير [3].
قال سعيد بن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء؟. [4] وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء [5].
وقال عطاء: إنه محدث [6]. وهو خطأ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله: * (رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين) * [7].
ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره، واليسرى للاستنجاء [8]. ولو اضطر جاز، ولو استنجى مختارا جاز.


[1] المجموع 2: 101.
[2] سنن النسائي 1: 38، سنن ابن ماجة 1: 114 / 313 - 315، سنن أبي داود 1: 11 / 41، سنن
الدارمي 1: 173، سنن البيهقي 1: 91.
[3] المجموع 2: 100 - 101، المغني 1: 173، الشرح الكبير 1: 121، نيل الأوطار 1: 122.
[4] المجموع 2: 101، المغني 1: 173، الشرح الكبير 1: 121، نيل الأوطار 1: 122.
[5] المغني 1: 173، الشرح الكبير 1: 122، نيل الأوطار 1: 122.
[6] المجموع 2، 101، المغني 1: 173، الشرح الكبير 1: 121 - 122.
[7] التوبة: 108، وانظر التفسير الكبير 16: 196، الكشاف 2: 214، مجمع البيان 3: 73.
[8] سنن أبي داود 1: 9 / 33، سنن البيهقي 1: 113.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست