responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى، ويفعل به عكس ما ذكرناه، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
ه‌ - الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والأثر، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر.
و - يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات، وينتره ثلاث مرات، ويتنحنح.
فإن وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز - البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء، ومن اقتصر على الأحجار - من الجمهور [1] - أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
ح - لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت صفيقة، وإلا فلا.
ط - إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل.
وذهب قوم من الزيدية، والقاسمية [2] إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود


[1] المغني 1: 182، الشرح الكبير 1: 122.
[2] الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليه السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع
قريب من الكوفة سنة 120 وقيل 121 وقيل 122 ه‌ وهؤلاء يقولون بإمامة كل فاطمي عالم
صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد: 268 - 269، فرق الشيعة: 58، الملل
والنحل: 137، الفرق بين الفرق: 34، معجم رجال الحديث 7: 345 / 4870.
القاسمية: فرقة تنسب إلى القاسم بن إبراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة 264 ه‌ له من
الكتب، كتاب الأشربة، كتاب الإمامة، كتاب الأيمان والنذور، وغيرها.
الفهرست للنديم: 244، لغت نامه دهخدا 57: 62 " حرف القاف ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست