responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا: الواجب أغلظ الحالين، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى [1] - وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [2] - لورود الأمر بالعدد [3].
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد، لأنه لم يوجب الاستنجاء [4].
فروع: أ - الواجب ثلاثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها، أو بأحرف من واحد - وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور [5] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فليمسح ثلاث مسحات) [6]. ولأنه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به، ولأنه يجوز لغيره، ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ: لا يجزي ذو الجهات الثلاث [7]، وبه قال ابن المنذر [8]،


[1] ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 16، والمحقق في المعتبر: 33.
[2] الأم 1: 22، المجموع 2: 104 فتح العزيز 1: 503 و 508، بدائع الصنائع 1: 19، رحمة
الأمة 1: 16، كفاية الأخيار 1: 18، الوجيز 1: 15، المغني 1: 174، الشرح الكبير 1: 127،
بداية المجتهد 1: 86، نيل الأوطار 1: 117.
[3] مسند أحمد 3: 336، سنن النسائي 1: 42، سنن الدارقطني 1: 55 / 4، سنن البيهقي 1: 91.
[4] بدائع الصنائع 1: 19، عمدة القارئ 2: 305، فتح العزيز 1: 305.
[5] الأم 1: 22، المجموع 2: 103، فتح العزيز 1: 503 - 504، السراج الوهاج: 14، كفاية
الأخيار 1: 18، الشرح الكبير 1: 126، نيل الأوطار 1: 96.
[6] مسند أحمد 3: 336.
[7] المبسوط للطوسي 1: 17.
[8] المجموع 2: 103، المغني 1: 180 - 181، الشرح الكبير 1: 126.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست