responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
ولو استنجى [1] بالعظم، فإن كان من نجس العين وجب الماء، وإلا أجزأ، وللشافعي قولان [2]، وأبو حنيفة أجاز بالعظم [3]، ولو استنجى بالروث، فإن كان نجسا تعين الماء، وإلا أجزأ وإن عصى فيهما.
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا، وأظهرهما عند الشافعي المنع [4].
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه، وللشافعي قولان [5].
ه‌ - أن لا يكون مستعملا، لنجاسة المستعمل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما، وهو أحد وجهي الشافعي [6].
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره.
و - العدد، ولعلمائنا فيه قولان: أحدهما - اختيار الشيخين -: حصول الإنقاء، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال، وإن لم يحصل وجب الزائد، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج [7]، وهو قول مالك، وداود، ووجه الشافعية [8]، لأن المأخوذ عليه


[1] في نسخة (ش): ولا يستنجي، والمثبت من نسخة (م) هو الأصح ظاهرا بدليل ما تقدم من
النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله: وإلا أجزأ، وأيضا قوله: وإن عصى فيهما.
[2] المجموع 2: 118، الوجيز 1: 15.
[3] المجموع 2: 121، المغني 1: 179، الشرح الكبير 1: 125، عمدة القارئ 2: 301، نيل
الأوطار 1: 116.
[4] المجموع 2: 122، فتح العزيز 1: 500، مغني المحتاج 1: 44.
[5] المجموع 2: 121، فتح العزيز 1: 497.
[6] المجموع 2: 123.
[7] النهاية: 10، وحكى قول المفيد في السرائر: 16.
[8] المجموع 2: 104، فتح العزيز 1: 505 - 506، المغني 1: 174، الشرح الكبير 1: 127، نيل
الأوطار 1: 96، عمدة القارئ 2: 305، الوجيز 1: 15، المحلى 1: 97، بداية
المجتهد 1: 86.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست