اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 128
ولو استنجى [1] بالعظم، فإن كان من نجس العين وجب الماء، وإلا أجزأ، وللشافعي قولان [2]، وأبو حنيفة أجاز بالعظم [3]، ولو استنجى بالروث، فإن كان نجسا تعين الماء، وإلا أجزأ وإن عصى فيهما. ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا، وأظهرهما عند الشافعي المنع [4]. ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه، وللشافعي قولان [5]. ه - أن لا يكون مستعملا، لنجاسة المستعمل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما، وهو أحد وجهي الشافعي [6]. أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره. و - العدد، ولعلمائنا فيه قولان: أحدهما - اختيار الشيخين -: حصول الإنقاء، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال، وإن لم يحصل وجب الزائد، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج [7]، وهو قول مالك، وداود، ووجه الشافعية [8]، لأن المأخوذ عليه
[1] في نسخة (ش): ولا يستنجي، والمثبت من نسخة (م) هو الأصح ظاهرا بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله: وإلا أجزأ، وأيضا قوله: وإن عصى فيهما. [2] المجموع 2: 118، الوجيز 1: 15. [3] المجموع 2: 121، المغني 1: 179، الشرح الكبير 1: 125، عمدة القارئ 2: 301، نيل الأوطار 1: 116. [4] المجموع 2: 122، فتح العزيز 1: 500، مغني المحتاج 1: 44. [5] المجموع 2: 121، فتح العزيز 1: 497. [6] المجموع 2: 123. [7] النهاية: 10، وحكى قول المفيد في السرائر: 16. [8] المجموع 2: 104، فتح العزيز 1: 505 - 506، المغني 1: 174، الشرح الكبير 1: 127، نيل الأوطار 1: 96، عمدة القارئ 2: 305، الوجيز 1: 15، المحلى 1: 97، بداية المجتهد 1: 86.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 128