responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 632

7309. العشرون: في قطع رأس الميّت الحرّ المُسلم مائةُ دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاجه وجراحه، ولا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه، أو يحجّ عنه، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ وقال المرتضى: لبيت المال .[1]

الفصل الرّابع: في الجناية على الحيوان

وفيه خمسة مباحث :

7310. الأوّل : من أتلف حيواناً مأكولَ اللّحم، كالإبل، والبقر، والغنم، على غيره بالذّكاة، فعليه الأرش بين كونه حيّاً ومذكّى، واختار الشيخان[2] دفعه إلى الجاني وإلزامه بقيمته للمالك، لإتلافه أتمّ منافعه .

أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه، ويسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر والصّوف والوبر والرّيش، إذا دفعه، إلى المالك .

ولو قطع بعضَ أعضائه، أو كسر شيئاً من عظامه، أو جرحه، وجب عليه الأرش إن كانت حياتُهُ مستقرَّةً وإلاّ فالقيمة .

7311. الثّاني: لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد


[1] الانتصار: 542، المسألة 301 .
[2] المقنعة: 769، النهاية: 780 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست