responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 631

ولو كان معسراً ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين، فعليه نصف دية الجنين، يرثها وارثه .

ولو كان المُعْتِقُ غيرَ الضّارب وكان معسراً، عُتق نصيبه من الجنين وأُمّه إن قلنا بالسريان، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر، وإن كان موسراً، قُوّم عليه نصيب شريكه من الجارية، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر .

ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها، ثمّ ألْقَتْ جنيناً ميّتاً لم يضمنه .

ولو كانت مشتركةً بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معاً، فوضعت جنيناً ميّتاً، فعلى كلّ واحد نصف عُشر قيمة أُمّه[1] لشريكه، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له، فسقط عنه ضمانه، ولزمه ضمان نصفه لشريكه .

7308. التّاسع عشر: لو ادّعت الحرّةُ على إنسان أنّه ضربها فأسقَطَتْ فالقولُ قولُهُ مع اليمين، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بينّة، وأنكر الإسقاط، فالقولُ قولُه مع يمينه على نفي العلم .

وإن ثبت الضّرب والإسقاط، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب، فإن حصل الإسقاط عقيب الضّرب، أُسند إليه وإلاّ فلا .

فإن ادّعى أنّها شربت دواءً أو ضربها غيرُهُ فألقَتْه، فالقولُ قولُها مع اليمين .

وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمةً إلى حين الإسقاطفالقولُ قولُها مع اليمين، والإّ فالقولُ قولُهُ مع يمينه .


[1] في «أ»: «أمة» ولعلّه مصحّف .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست