responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 633

والنّمر والفهد، فعليه الأرش، وإن كان لا بالذّكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف .

ولو كسر شيئاً من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئاً، ضمن أرشه.

ولو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة .

7312. الثّالث: لو أتلف كلب الصّيد، فعليه أربعون درهماً[1] والشّيخ خصّه بالسّلوقي .[2] وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي .

وفي كلب الغنم كبشٌ وقيل: عشرون درهماً[3] وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه(عليه السلام)[4] وهي أشهر، والأُولى أصّح طريقاً.

وفي كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزّرع قفيز من بُرٍّ .

ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلُها شيئاً .

أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش .

ولو أتلف خمراً لذمّي مستتراً أ و آلة اللّهو كذلك، ضمنها المتلف، وإن كان مسلماً، ولو أظهرها فلا ضمان .

ولو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافراً .

7313. الرابع: دية الكلاب مقدّرة على القاتل، أمّا الغاصب فإنّه يضمن


[1] في «أ»: لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهماً .
[2] النهاية: 780 .
[3] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 780، والمفيد في المقنعة: 769، والحلّي في السرائر: 3 / 421 .
[4] الوسائل: 19 / 167، الباب 19 من أبواب ديات النّفس، الحديث 4 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست