responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 630

7305. السّادس عشر: العاقلة تضمن ديةَ الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرةً في ثلاث سنين، فإن ادّعى الوليّ حياةَ الجنين، وصدّقه الجاني، ضمنت العاقلةُ ديةَ جنين ميّت، وضمن المقرّ ما زاد، ولو أنكر وأقاما بيّنةً، قدّم قولُ بيّنة الولىّ لأنّها تشهد بزيادة .

7306. السّابع عشر: لو ضربها فألقَتْه، فمات عند سقوطه، فالضّارب قاتلٌ يقتل إن كان عمداً، ويضمن الدّية في ماله إن كان شبيه عمد، والعاقلة إن كان خطأ، وكذا لو بقي مريضاً حتّى مات، أو وقع صحيحاً وكان ممّنلا يعيش مثله، وتجب عليه الكفّارة في جميع ذلك .

7307. الثّامن عشر: لو وطئها مسلمٌ وذمّي للشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية، أُقرع بين الواطئين، وتجب دية جنين من يلحق به بالقرعة .

ولو ضرب ذمّيةً فألقَتْ جنيناً، فادّعى ورثته أنّه من مسلم حملت به من وطء شبهة، فاعترف الجاني، لزمته ديةُ جنين المسلم، وإن أنكر فالقولُ قولُه مع اليمين، وفي الخطأ القولُ قولُ العاقلة، فإن صدّق الجاني الورثة، حُكم عليه لا على العاقلة .

ولو كانت الأمة بين شريكين، وحملت بمملوك فضربها أحدهما فألْقَتْه، ضمن لشريكه[1] نصف عشر قيمة أُمّه، ويسقط ضمان نصيبه، وإن أعتقها الضّارب بعد ضربها، عُتِق نصيبه منها ومن ولدها، وعليه نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الجنين، ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه، لأنّه حين الجناية لم يكن مضموناً .


[1] في «ب»: بشريكه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست