responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 467

دعوى الغصب والسرقة والمعاملات، وإن قصّر بنسيانه في المعاملات.

7069. الثالث: هل يشترط في الدّعوى التفصيلُ بتعيين القاتل ونوعِ القتلِ من كونه عمداً أو خطأً؟ قيل: نعم [1] فلو أجمل وادّعى القتلَ مطلقاً لم تُسمع، وقيل: يستفصله القاضي في كونه عمداً أو خطأً، ومنفرداً قتل أو مشاركاً، وليس ذلك تلقيناً بل تحقيقاً للدّعوى [2] وهو الأقربُ .

ولو ادّعى عليه أنّه قَتَلَ مع جماعة لا يعرف عددهم، سُمِعَتْ دعواه، ولا يقضى بالقود ولا بالدّية، لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه منها، ويُقْضى بالصّلح حقناً للّدم.

7070. الرابع: لو ادّعى القتلَ ولم يبيّن العمد أو الخطأ، والأقرب السماعُ، ويستفصله الحاكم، ولو لم يبيّن قيل[3]: طرحت دعواه وسقطت البيّنة بذلك لو أقامها على هذه الدّعوى، إذ الحكم بها متعذّر، بعدم العلم بالمحكوم به، وفيه نظرٌ.

7071. الخامس: يشترط كونُ المدّعى عليه مكلّفاً، فلو كان سفيهاً صحّ فيما يُقبل إقرار السّفيه فيه، وإن لم يُقْبل إقراره، صحّ لأجل إنكاره حتّى يسمع البيّنة ويعرض اليمين عليه، إذ الخصومة تنقطع بيمينه .[4]

7072. السّادس: يشترط عدم تناقض الدّعوى، فلو ادّعى على شخص أنّه


[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 7 / 230 .
[2] وهو خيرة المحقّق في الشرائع: 4 / 217 .
[3] القائل هو الشيخ في المبسوط: 7 / 230 .
[4] قال في القواعد: 3 / 610: ويصحّ على السفيه، ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدّية، ولو أنكر صحّ إنكاره لإقامة البيّنة عليه، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره، لانقطاع الخصومة بيمينه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست