7067. الأوّل : يشترط في المدّعي البلوغُ، وكمالُ العقل، حالةَ الدّعوى، ولا يضرّه لو أسند القتلَ إلى زمان كونه جنيناً، إذ يصحّ استناد الدّعوى إلى التّسامع.[1]
7068. الثاني: يشترط في صحّة الدّعوى تعلُّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معينين، وأن يكون ممّن يصحّ منه مباشرةُ الجناية، فلو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعُهُمْ على القتل، كأهل البلد، أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية، لم تسمع الدّعوى، ولو رجع إلى الممكن قُبِلَتْ دعواه.
ولو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، ولا أعرف عَيْنَه، وأُريد يمينَ كلِّ واحد، أُجيب إلى ذلك، لتضرّره بالمنع، وعدم تضرّرهم باليمين.
ولو أقام بينّةً، سُمِعَتْ لإثبات اللّوث إن لو خصّ الوارث أحدهم، وكذا في
[1] قال المصنف في القواعد: 3 / 610: «فلو كان جنيناً حالة القتل صحت دعواه، إذ قد يعرف ذلك بالتّسامع».