responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 468

تفرّد بالقتل، ثم ادّعى على غيره الشركة، لم تسمع الدّعوى الثانية، لأنّ الأولى مَكذّبةٌ لها، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه، ولو أقر الثّاني كان له إلزامه عملاً بإقراره .

7073. السّابع: لو ادّعى العمد، ففسّره بالخطأ أو بالعكس، لم يبطل أصل الدّعوى.

ولو قال: ظلمته بأخذ المال، وفسّره بأنه كذب في الدّعوى، استردّ منه المال، ولو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة، لم يستردّ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين .

7074. الثامن: يثبت القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، والشّهادة، والقسامة.

الفصل الثاني: في الإقرار

وفيه أربعة مباحث:

7075. الأوّل : يعتبر في الإقرار صدورُهُ من بالغ، عاقل، مختار، حرٍّ، قاصد، فلا يُقبل إقرار الصبيّ، ولا المجنون، ولا السّكران، ولا المكرَه، ولا العبد، ولا المدبَّر، ولا المكاتب المشروط، ولا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً، ولا أمّ الولد، ولو انعتق بعضه قُبِل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة، ثمّ لا يجب وبه القود، نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرّر، وجب القود.

ولا ينفذ إقرارُ النّائم، ولا الساهي، ولا الغافل[1] .

7076. الثاني: يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص


[1] كذا في «أ» ولكن في «ب»: ولا ينفذ إقرار النائم والساهي والغافل .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست