responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 226

المطلب الثالث: في الأحكام

وفيه اثنا عشر بحثاً :

6603. الأوّل : الأقربُ قبولُ شهادة القاسم إن لم يكن بأُجرة، ولو كان بأُجرة حصلت التهمة، فلا تقبل شهادته حينئذ، لأنّه يوجب الأُجرة لنفسه .

6604. الثاني : لو ادّعى أحدُ الشريكين الغلطَ في القسمة، وأنّه [1] أُعطي دون حقّه، وأنكر الآخرُ، فالقولُ قولُ المنكر مع يمينه، ولا تقبل دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة، وإن أقام شاهدين على الغلط، نقضت القسمة وأُعيدت، وإن لم يكن هناك بيّنة كان له إحلاف الشريك، سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقّف على التراضي، كما لو اقتسما بأنفسهما، فإنّه تُسمع دعواه، ويحلف خصمه أيضاً مع عدم البيّنة .

وعلى كلّ تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط، لأنّه حاكمٌ، ولو حلف بعضُ الشركاء ونكل الباقون، أحلف مدّعي الغلط، وأفادت يمينُهُ نَقْضَ القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين.

6605. الثالث: لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاقُ البعض للغير، فإن كان معيّناً في نصيب أحدهما، بطلت القسمةُ، ولا يتخيّر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ والرجوع بما بقي من حقّه، ولو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعاً على السواء، لم تبطل القسمة، لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه، نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر مثل أن يسدّ طريقه، أو مجرى مائه، أو ضوئه، ونحوه، بطلت القسمةُ، لأنّه يمنع التعديل .


[1] في «أ»: فإن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست