responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 227

ولو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضاً، ولو كان المستحقّ مشاعاً في نصيبهما بطلت القسمة، لأن الثالث شريكٌ، فلابدّ من رضاه بالقسمة، وللشيخ (رحمه الله)قولٌ آخر: أنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ[1] والأوّلُ أجودُ، ولا فرق في ذلك بين أن يعلما حالَ القسمة أو أحدهما بالمستحقّ وبين أن لا يعلما.

6606. الرابع: لو ظهر في نصيب أحدهما عيبٌ لم يعلمه قبل القسمة، كان له فسخ القسمة، أو الرجوع بالأرش كالبيع، ويحتمل بطلان القسمة، لأنّ التعديل شرطٌ فيها ولو يُوجد بخلاف البيع.

6607. الخامس: لو بنى أحدهما في نصيبه أو غرس، ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب، فنقض بناءه وقلع غرسه، لم يرجع على الشريك بشيء من البناء والغرس، وأبطلت القسمة، لأنّ القسمة عندنا ليست بيعاً فلم يغرّه الشريك ولم ينتقل إليه من جهته ببيع، وإنّما أفرز حقّه، فلم يضمن له ما غرم فيه .

ولو كان البناء سابقاً للأوّل قبل الشريكين، ثمّ ظهر الاستحقاق، فالبناء للمالك، فان كان من وصل إليه دفع عوضاً عنه إلى شريكه، كان له الرُّجوع بالعوض .

6608. السّادس: إذا اقتسم الورثةُ التركةَ ثمّ ظهر دَيْنٌ على الميّت لا وفاء له إلاّ فيما اقتسموه، لم تبطل القسمةُ لكن إن أقام الورثة [2] بالدين، فالقسمة بحالها، وان امتنعوا نقضت القسمة وبيعت التركة في الدّين ولو أجاب أحدُهُمْ وامتنع


[1] المبسوط: 8 / 142 .
[2] في «أ»: قاسم الورثة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست