responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 225

وإن تساوت الأنصباء واختلفت القيمةُ [1] عدّلت الأرض بالقيمة، وتجعل ستّة أجزاء، ولا اعتبار بالمساحة [2] فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريباً، والآخر اثنين إذا تساوت قيمتهما، ثمّ يخرج القرعة على ما سبق.

وإن تساوت الأجزاء واختلفت الأنصباء، جعلت سهاماً بقدر أقلّها، وكتب ثلاثة رقاع بأسمائهم، ثمّ يخرج، فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّلُ والثاني والثالثُ، ثمّ يخرج أُخرى، فإن خرج صاحب الثلث، فله الرابعُ والخامس، ويبقى السادس لصاحب السدس، ولو خرجت رقعةُ صاحبِ الثلث أوّلاً، فله الأوّل والثاني، ثمّ إن خرجت رقعةُ صاحبِ النصف، فله الثالثُ والرابعُ والخامسُ، وإن خرجت رقعةُ صاحب السّدس، فله الثالثُ، ويبقى الباقي لصاحب النصف .

ولو اختلفت الأنصباء والقيمة، عَدَّلَ القاسِمُ السهامَ، وجَعَلها ستّةَ أجزاء، ثمّ فعل في الرقاع كما تقدّم.

ولو افتقرت القسمة إلى الردّ، بأن يكون في حصّة أحدهما بناءٌ أو شجرٌ لم يُجْبر أحد عليها، لأنّها نوعُ معاوضة، والمعاوضةُ لا يُجْبر عليها.

فإن اتّفقا على الرّد، وعُدّلت السّهام، لم يلزم بنفس القرعة، بل لابدّ من الرضا بعدها، لأنّ كلَّ واحد منهما[3] لا يعلم حصولَ العوض له.


[1] في «أ»: واخلفت القسمة .
[2] في «أ»: «والاعتبار» ولعلّه مصحّف .
[3] في «أ»: منها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست