responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 161

ولكن قال: ليست لي، حفظها الحاكم، لخروجها عن ملك المقرّ، ولم تدخل في ملك المقرّ له .

ويحتمل أن يسلّم إلى المدّعي، إذ لا منازع له، وأن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّة [1]، لأنّه أقرّ للثالث وبطل إقراره بردّه، فصار كأنّه لم يقرّ، والأوّل أقوى .

فإن رجع المقرّ له وقال: غلطت بل هوُ لي، ففي قبول ذلك منه إشكال .

ولو رجع المقرّ وقال: غلطت بل هو لي، فان كان في يده، فالأقربُ القبولُ، وإن لم يكن في يده، فالأقربُ العدمُ، لانتفاء سلطنة اليد، وهكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئاً، ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده، لكن المقرّ له ردّ الإقرار، فإن قلنا بقبول رجوعه، فطلب المدّعي إحلافه، فإن كان قد حلّفه أوّلاً لفائدة الغرم مع الاعتراف، لم يكن له ذلك، وإن لم يكن حلّفه أوّلاً، كان له إحلافه، رجاء أن يقرّ له .

ولو قال المقرّ له: إنّها للمدّعي سُلِّمَتْ إليه .

ولو قال: إنّها لثالث، انتقلت الحكومة إلى الثالث .

ولو كان المقرّ له غائباً، كان للمدّعي الإحلاف أيضاً للغرم، لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين.

ولو أقرّ بها للمدّعي لم تسلّم إليه، لأنّه اعترف بها لغيره، وتلزمه قيمتها.


[1] في «أ»: حجّته .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست