responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 162

ولو كان مع المدّعي بيّنةٌ سمعها الحاكم، وقضى على الغائب، وكان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنةً تشهد له باعتراف المدّعي له .

ولو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه، ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج .

ولو أقام ذو اليد بيّنة تشهدُ للغائب بها، سمعها الحاكم، ولم يقض بها، لأنّ البيّنة للغائب لم يدّع هو ولا وكيله، وإنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم .

ولو ادّعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب.

ولو ادّعى رهن الغائب أو إجارته، فالأقربُ سماعُ البيّنة عن الغائب بالملك، لتعلّق المقرّ بحقٍّ.

ولو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه، ثمّ حضر الغائب، افتقر إلى إعادة البيّنة وحكم له بها، فإن أقام المدّعي بيّنةً قضى له دون بيّنة الغائب، لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نايباً عنه، وكان إليد للغائب فيقضى للخارج .

ولو أقام المقرّ بيّنةً بالرهن أو الإجارة، قدّمت بيّنة المدّعي أيضاً، لأنّه خارج .

ولو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنةَ بالملك، انتزعت من المدّعي، ولم يكن على ذي اليد غرم، لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست