responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 160

6490. الثاني: لو قال: مَزَّقْتَ ثوبي فلي عليك الأرش، كفاه أن يقول: لا يلزمني الأرش، وإن لم يتعرّض للتمزيق، لجواز أن يمزّقه ولا يلزمه الأرش، فلو أقر لطولب بالبيّنة ويتعذّر عليه، وكذا لو ادّعى عليه دَيْناً فقال: لا يستحقّ عندي شيئاً، لم يكلّف الحلف على عدم الاقتراض، لجواز الاستيفاء والإبراء.

ولو ادّعى عيناً فقال: لا يلزمني التسليم، كفى في الجواب، لجواز أن يكون رهناً أو مستأجرةً، فلو أقام المالك البيّنة بالملك، وجب التسليم، وكذا لو قال: إنّه في يدي باجارة، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، لا قول ذي اليد.

ولو فصّل الجواب وقال: إن ادّعيت ملكاً مطلقاً فلا يلزمني التسليم، وإن ادّعيت مرهوناً فقل حتّى أُجيب، لم يسمع.

ولو احتال فأنكر الملك [1] عقيب إنكار المدّعي الدَّيْنَ، فالوجهُ الجوازُ، كمن ظفر بغير جنس حقّه .

6491. الثالث: لو ادّعى شيئاً فقال من هو في يده: ليس لي بل هو لفلان، اندفعت الحكومة عنه، سواء أسند الملك إلى حاضر أو إلى غائب، فإن قال المدّعي: أُريد إحلافَهُ على عدم علمه بأنّ العين لي، قال الشيخ (رحمه الله): لا يحلف ولا يغرم لو نكل.[2] والوجهُ وجوبُ إحلافه، لأنّ فائدة اليمين ظاهرةٌ، وهو الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ، لأنّه حال بين المالك ومالِهِ بإقراره لغيره.

ثمّ المقرّ له إن أنكر وقال: إنّها للمدّعي حكم له بها، وإن لم يقل ذلك،


[1] في «أ»: فأنكر المالك.
[2] المبسوط: 8 / 266 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست